الخدمات الإلكترونية

للحصول على الخدمة انقر هنا

1. يحق للمواطن الأردني الجنسية الذي أتم 60 عام وأكثر الاشتراك بالتأمين الصحي المدني.

2. أن لا يكون حاصل على أي تأمين صحي آخر.

3. تستوفي الوزارة بدلا عن إصدار البطاقة أو تجديدها ديناراً واحدا، وكما تستوفي ثلاثة دنانير عن إصدار بدل تالف أو فاقد.

4. تستوفي الوزارة (5) دنانير من المشترك اذا تم تجديد بطاقة التأمين الصحي بعد مضي مدة تزيد عن ستين يوم من تاريخ انتهائها.

5. الاقامة بالمستشفيات درجة ثالثة.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟





معلومات الاتصال
تحميل التطبيق