الخدمات الإلكترونية

للحصول على الخدمة انقر هنا

1. يمنح هذا التأمين للمرضى المصابون بالسرطان من فئة المرضى غير المؤمنين الأردنيين.

2. أن لا يكون حاصل على أي تأمين صحي آخر.

3.  إرفاق الوثائق المطلوبة اولا: اثبات شخصية. ثانياً: صورة شخصية. ثالثاً: اعتماد تشخيص الحالة السرطانية الجديدة وذلك عن طريق نتيجة خزعة طبية مثبته بفحص أنسجة أو تقرير طبي من الطبيب المعالج بأن الحالة مرض سرطاني.

4. تستوفي الوزارة بدلا عن إصدار البطاقة أو تجديدها ديناراً واحدا، وكما تستوفي ثلاثة دنانير عن إصدار بدل تالف أو فاقد.

5. مدة سريان البطاقة سنة من تاريخ إصدار البطاقة.

6. درجة الإقامة بالمستشفيات الثالثة.

7. تستوفي الوزارة (5) دنانير من المشترك اذا تم تجديد بطاقة التأمين الصحي بعد مضي مدة تزيد عن ستين يوم من تارخ انتهائها.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟





معلومات الاتصال
تحميل التطبيق